عبد المنان الراسخ
22
معجم اصطلاحات أصول الفقه
* الاستصحاب : تعريفه لغة : مصدر من ( استصحب ) بمعنى طلب المصاحبة ، كما يقال : ( استصحب الرجل ) أي : دعاه إلى الصحبة « 1 » . واصطلاحا : هو الحكم بثبوت الشيء في الزمان الثاني ، بناء على ثبوته في الزمان الأوّل « 2 » . أقسامه : ينقسم الاستصحاب باعتبار ما يستصحب به إلى أنواع ، منها : 1 - استصحاب البراءة الأصلية : وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد ما ينقل عنه . 2 - استصحاب الإباحة الأصلية : هو عند عدم الدليل على خلافه ، فكل طعام أو شراب أو معاملة ليس في الشرع ما يدل على تحريمه نصّا فإنه يكون مباحا ، لأنّ الأصل في الأشياء هو الإباحة .
--> ( 1 ) انظر : القاموس المحيط ( 1 / 237 ) ، والمعجم الوسيط ( 1 / 507 ) ، والمصباح المنير ( 1 / 333 ) . ( 2 ) انظر : بيان المختصر ( 3 / 262 ) ، والتعريفات ( ص : 14 ) ، وشرح الكوكب المنير ( 4 / 403 ) ، والجدل لابن عقيل ( ص : 9 ) ، وموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون ( 1 / 153 ) .